السيد علي الطباطبائي
32
رياض المسائل
الثالثة : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً . ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى . الرابعة : يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرّب بهما أو بالأب . الخامسة : إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلّف أحدهما البيّنة . السادسة : المفقود يتربّص بماله . وفي قدر التربّص روايات : أربع سنين ، وفي سندها ضعف . وعشر سنين ، وهي في حكم خاصّ ، وفي ثالثة : يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاءً ، وفيها ضعف أيضاً . وقال في الخلاف : حتّى يمضي مدّة لا يعيش مثله إليها ، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجّم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة . السابعة : لو تبرّأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية : يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف . الثاني في ميراث الخنثى : من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيّهما سبق يورث عليه . فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الّذي ينقطع منه أخيراً ، وفيه تردّد . فإن تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة . وقال المفيد وعلم الهدى : تعدّ أضلاعه . وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة ، وهو أشهر . ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وأُنثى قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، وللأُنثى سهمان . وقيل : تقسم الفريضة مرّتين ، فتفرض مرّة ذكراً ومرّة